samedi 15 août 2015

la femme et l'heritage par Hedi Kerrou


بمناسبة ذكرى 13 اوت 2015 ميراث المراة الهادي كرو l'islam et l'héritage de la femme Hedi kerrou عالج الطاهر الحداد سنة 1929 في الجزء الاول من كتابه امراتنا في الشريعة والمجتمع موضوع ميراث المرأة في الفقه الاسلامي واستنتج رأيا قانونيا خالف به فقهاء الإسلام ولم يقبله علماء عصره الذين يعتبرون موقف القرآن من ميراث المرأة واضح وأحكامه قطعية لا تقبل التأويل ولا يمكن أن تبتعد عن مبدإ راسخ مفاده " للذكر مثل حظ الأنثيين " بدأ الحداد بحثه مذكرا بموقف الجاهلية من المرأة . لا ترث المراة بل تورث بمعنى أن الرجل يرث المرأة عن ابيه او أخيه فيتزوجها أو يزوجها غيره أو يعضلها لكي يبقى مال زوجها في العائلة وهي بمثابة العبد . جاء الإسلام فأخرج المراة من هذه العبودية واعتبرها وارثة وأعطاها نصيبا مفروضا في الميراث . وبصرف النظر عن قيمة هذا النصيب فقد بيّن الحداد أن نصيب المرأة وإن كان نصف نصيب الرجل فقد ساوت المرأة الرجل في أحوال مثل ميراث الأبوين مع وجود الولد ( الاية 11 من سورة النساء ونص الفصل 98 من مجلة الأحوال الشخصية) يساوي ميراث الام ميراث الاب وكذلك ميراث الإخوة في الكلالة (الاية 12 من سورة النساء وقد تضمنها الفصل 100 من مجلة الاحوال الشخصية ). فيتضح من ذلك أن في هذه الصورة ميراث الأخت يساوي ميراث الأخ وبذلك صرّح الحداد بأن النقص في نصيب المرأة في بعض الحالات سببه ليست انوثتها ولا يكتسب بذلك حكم للذكر مثل حظ الانثيين القطعية التي لا يمكن مخالفتها . وبهذه الحجة خالف الحداد الفقهاء والعلماء اللذين يعتبرون نقص المرأة في الميراث راجع لأنوثتها وبما أنها أنثى على الدوام يبقى نصيبها على الدوام نصف نصيب الرجل في الميراث. ولم يقف الحداد عند هذا الرأي وإنما واصل نقاشه بالإعتماد على حكمة التدرج في النصوص التي انتهجها الإسلام معتبرا في هذا الصدد أن الإسلام كان حكيما في التدرج بحقوق المرأة حتى لا يبلغ بها الكمال بسرعة مخطرة . تلك هي الأحكام التي أقرّها الإسلام والمتعلقة بميراث المرأة وعوض أن يبحث الفقهاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عن موقف الإسلام من ميراث المرأة لأن الإسلام إن ميّز الرجل عن المرأة في مواضع صريحة فإن الإسلام يدين بمبدإ المساواة متى توفرت أسبابها كما يدين بسنة التدرج في تشريع أحكامه حسب الطوق فقد ذهب الفقهاء إلى البحث عن كيفية يعارضون بها الأحكام الجديدة التي أتى بها الإسلام للمرأة في الميراث وذلك بحرمانها بواسطة مؤسسة الحبس. ليس من شك انه لا يوجد نصّ يدلّ على أن أحكام الميراث قطعية بالنسبة للمرأة كما أنه لا يوجد في الإسلام أن الأحكام المتعلقة بميراث المرأة لا يمكن أن يتناولها الزمن وأطواره بالتغيير ولا نجد في نصوص الإسلام ان هذه الاحكام قطعية لا تقبل التطور والتأويل . الهادي كرو