dimanche 28 décembre 2014

A BOUAZIZI 5

13 avril 2011, 17:29
يا بوعزيزي : 5

     لمعرفة السلط العمومية التي تولى تنظيمها المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 13 مارس 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 الصادر بتاريخ 25 مارس 2011 بصفة مختصرة فإن الرجوع الى أحكام المرسوم تبيّن أن المقصود بالسلط العمومية هو ما تبقى من سلط ا لدولة بعد ان تولى الفصل 2 من المرسوم حلّ المجالس التالية :
ـ مجلس النواب
ـ مجلس المستشارين
ـ المجلس الإقتصادي والإجتماعي
ـ المجلس الدستوري
      وبعد أن عهد مؤقتا بتصريف أمورها الإدارية والمالية الى الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية

     وهكذا يمكن إعتبار السلط المتبقية والمعنية بالتنظيم هي السلط التي تتكون منها تقليديا الدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ونظرا للظروف فإنه لا يمكن ـ في هذا المجال ـ التمسك بمبدأ تفريق السلط الذي لم تعرفه تونس رغم أن توطئته دستور غرة جوان 1959 أكّد أن الشعب مصمم على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط .



السلطة التشريعية

      فالسلطة التشريعية يمارسها رئيس الجمهورية وإن كان الفصل الرابع من المرسوم يوحي بأن مهمّته التشريعية تقتصر على ختم المراسيم بعد مداولتها في مجلس الوزراء والسّهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

     وتشمل المهام التشريعية إصدار المراسيم في كل المواد التي يدخل تطبيقها في مجال القانون رغم أن الفصل 5 من المرسوم باستثناء فقرته الأخيرة يوحي بأن مجال مهام رئيس الجمهورية التشريعية محدّد بالمواد التي ضبطها هذا الفصل ومن بينها مادة مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي كان بوابة دخل منها عديد الأبرياء حصن التعذيب والظلم في النظام السابق.

السلطة التنفيذية

      يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقته يرأسها الوزير الأول.

      ولرئيس الجمهورية المؤقت المهام الموكولة من الدستور لرئيس الجمهورية الراحل من الدستور

      هذا وقد تعرض المرسوم لما يجب إتخاذه عند حصول شغور منصب رئيس الجمهورية الموقت ولم يلزم الشخص الذي يعوضه بأداء اليمين وهذا لا يبرره غياب مجلسي نواب الشعب لأن أداء اليمين يمكن أن يتمّ ويبث مباشرة على القنوات التلفزية ويشاهده من لا يمكنه حضور الموكب من الشعب.

      وقد تعرض المرسوم للمجالس المحلية وتركها على الحال التي هي عليها وتبقى بذلك المجالس المحلية خاضعة للسلطة التنفيذية.

السلطة القضائية

     أما السلطة القضائية فقد عالجها المرسوم بحذر موكلا أمرها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

     وقد تواصل الى إخراج المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات عن السلطة القضائية وإبقائهما ضمن السلط التنفيذية رغم تحاشي المرسوم إستعمال لفظ مجلس الدولة الذي تتركب منه المؤسستين المذكورتين حسب الفصل 69 من الدستور.

     هذا وإن أحكام المرسوم تنطبق على المؤسسات العمومية الى أن يباشر مهامه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب إنتخابا عاما حرّا وسرّيا (نزيها ؟) ويتولى ضبط تنظيما آخر للسلط العمومية.

     وفي النهاية فقد عرفت البلاد قانونا مماثلا آخر وهو الأمر العلي المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنشور بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1955 وهو حجة على أن صناعة النصوص القانونية كانت زمن الباي أحكم وأدقّ شكلا ومضمونا.         
J

YA BOUAZIZI 6

15 avril 2011, 13:21
يا بوعزيزي 5
                           بخصوص مشروع القانوني الإنتخابي

لا تغرنّك حدّة المناقشات بين أعضاء الهيئة العليا الموكول لها إعداد مشروع القانون الإنتخابي.
ولا تنسى في هذا الصدد أن روائع سوق عكاظ في الجاهلية تخضع لما تضمنه طالع البيت الأول من معلقة عنترة العبسي المذهّبة : " هل غادر الشعراء من متردم"
لذلك لا تحسبنّ قواعد القانون الإنتخابي ـ بصفة عامة ـ إبتكارا وإنما هي حسن إنتقاء لبعض المبادئ وطرق الإنتخابات التي غصّت بها كتب الإختصاص.
وعلى كلّ فإن القانون الإنتخابي ـ بصفة عامة ـ ولا أعني بذلك مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا هو مجموعة من القواعد تراعى فيها مطامح المجتمع الذي أعدّت له ومصالحه.   
هذا وإن الحرص الشديد على تحقيق دمقراطية مستوردة يكسب القانون الإنتخابي عند تطبيقه قدرة يجد بفضلها المسلم مذهبه واليهودي يهوديته والزنديق زندقته والسلام .              

                                        تونس في 15 أفريل 2011

Y.B par Hedi Kerrou

BOUAZIZI 7

20 avril 2011, 18:10
يا بوعزيزي : 7

بخصوص فايدة حمدي وأنت تعرف من هي كما تعرف من أنت والله بكل شيء عليم لقد أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد يوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 حكما يقضي بعدم سماع الدعوى
وأعلم أنه لا يمكن التعليق على هذا الحكم قبل قراءته والله نسأل أن لا يتغيّر طعم الثورة ويصبح مرّا والسلام
                                        تونس في 19 أفريل 2011
J

YAA BOUAZIZI 8

21 avril 2011, 17:16
يا بوعزيزي: 8  

اعلم أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي تمّ تعيين أعضائها مجددا بالقرار المؤرخ في 05 أفريل 2011.
وارجع الى قرار الوزير الأول المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 بتاريخ 08 أفريل 2011 صحيفة 455 لتعلم أن فصله الثاني الغى القرار المؤرخ في 04 مارس 2011 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 17 المؤرخ في 15 مارس 2011 وبذلك أصبح عدد الشخصيات الوطنية بالمجلس 72 عوضا عن 42 وان الشخصية الوطنية جلبار نقاش ذهب ضحية الإلغاء المذكور ـ حسب الظاهر ـ في حين وقع تجديد تعيين الشخصية الوطنية صوفي بسيس.  
وتأكد أن عائلات الشهداء مثلتهم في الهيئة العليا عائلة البوعزيزي في شخص منجي وعلي وفيهما الكفاية ومن أجل ذلك يستحق صاحب اللفتة الجزاء المناسب والسلام.

YAA BOUAZIZI : 9 Le Decret-Loi par Hedi KERROU

25 avril 2011, 17:16
يا بوعزيزي:  9
                                      المرسوم ؟

في سياق الجدل القانوني حول المراسيم الصادرة هذه المدّة
اعلم أن الشعب هو الذي يمارس السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي وهو مجلس الأمة حسب دستور 1959 وبواسطة مجلسين إثنين بدأ من سنة 2002 وهما مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وعلى هذا الأساس يكون وجود المرسوم حجّة على مشاركة السلطة التنفيذية في مهام السلطة التشريعية رغم ما أكّده الشعب في توطئة الدستور بواسطة ممثليه المجتمعين في مجلس قومي (وطني) تأسيسي أنه مصمم على إقامة ديمقراطية أساها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط.
وحسب دستور 1959 يعقد مجلس النواب في كل سنة دورتين يحددهما القانون ولا تتجاوز الدورة الواحدة ثلاثة أشهر.
وتبقى اللجان القارّة تعمل بدون إنقطاع أثناء عطلة المجلس.
ويجتمع المجلس بصورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.
ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية حقّ إتخاذ المراسيم خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة المختصّة.
هذا ويقع عرض هذه المراسيم على المجلس النيابي في دورته العادية المقبلة للمصادقة عليها.
وبتنقيح الفصل 29 من الدستور بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في غرة جوان 2002 أصبح يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كلّ سنة دورة عادية تبتدي خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
ويجتمع مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة إستثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.
ولرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلسين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
إن كانت هذه هي ماهية المرسوم قبل الثورة فما هي القيمة القانونية للمراسيم بعد الثورة.

                                  الثورة والمراسيم

من المعلوم أنه ترتب عن الثورة تطبيق الفصل 56 من الدستور ما بين يومي 14 و 15 جانفي 2011 وذلك بعد أن أعلن الوزير الأول حالة التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية وسمّى نفسه رئيسا للجمهورية .
ومن الغد وبعد أن ثبت عدم وجود الأمر الرئاسي الذي يفوّض بمقتضاه رئيس الجمهورية سلطاته الى الوزير الأول عندها خلع هذا الأخير جبّة رئاسة الجمهورية وألبسها رئيس مجلس النواب وبقي في منصبه وزيرا أولا وذلك تطبيقا للفصل 57 من الدستور.
من الثابت أن رئيس مجلس النواب تولى مهام رئاسة الجمهورية بعد ثبوت الشغور النهائي لهذا المنصب ويؤكد الدستور في هذا المعنى أن رئيس مجلس النواب يتولى مؤقتا مهام رئاسة الجمهورية لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما.      
ومن الطبيعي أن يطرح السؤال التالي : هل يمكن لرئيس الجمهورية المِؤقت أن يتخذ المراسيم في مدّة رئاسته المؤقته هي الأخرى؟
الجواب عندي أنه لا يمكن ـ بعد الثورة ـ لرئيس الجمهورية المؤقت أن يتخذ المراسيم طيلة مدّة رئاسته المؤقتة التي تبتدئ يوم 15 جانفي 2011 وتنتهي مدّتها القصوى يوم 16 مارس 2011 بدخول الغاية وذلك لأن الدورة السنوية العادية بالنسبة لمجلس النواب ومجلس المستشارين هي في حالة إنعقاد في المدّة المؤقته التي تولى فيها رئيس مجلس النواب ممارسة مهام رئاسة الجمهورية لأن الدورة العادية بالنسبة للمجلسين بدأ إنعقادها خلال شهر أكتوبر 2010 وتنتهي خلال شهر جويلية 2011 حسب الفصل 29 من الدستور.
ورغم ذلك فقد تولى رئيس الجمهورية المؤقت إصدار المراسيم مدّة رئاسته المؤقته وذلك إستنادا إلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 09 فيفري 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 10 فيفري 2011 صحيفة 10 الذي فوّض بمقتضاه مجلس النواب ومجلس المستشارين الى رئيس الجمهورية الموقت إتخاذ مراسيم إلى غاية إنتهاء مهامه في أهمّ وأغلب المجالات.
إن هذا الإجراء باطل وبه تخلى مجلس النواب بالخصوص عن المهمة التي انتخب من أجلها وهي ممارسة السلطة التشريعية التي فرط فيها لفائدة السلطة التنفيذية وهي غير مؤهلة دستوريا للإضطلاع بها.
هذا ومن المؤكد وفي المعنى المذكور فإن الفصل 28 من الدستور المطبق من القانون عدد 5 لسنة 2011 المذكور والذي ينصّ على أن :
" لمجلس النواب أن يفوض لمدّة محدودة ولغرض معيّن إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنقضاء المدّة المذكورة " هو فصل يمّكن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية المؤقت من إتخاذ المراسيم بالتفويض لأن الفصل 57 من الدستور وإن مكّن رئيس مجلس النواب تولّي المهام الرئاسية بصفة مؤقته فإنه حدّد المهام التي يمارسها والمهام التي لا يمكن أن يمارسها ومن بينها بالخصوص حلّ مجلس النواب.
لا شكّ بأن مجلس النواب قد موّت ومثله مجلس المستشارين بإصدار القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 09 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في إتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وقد تمّ دفن المجلسين بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 25 مارس 2011 صحيفة 367 الذي عمد الى حلّهما.
وهكذا يمكن القول بأن عملية حلّ مجلس النواب بدأت خلال مدّة الرئاسة المؤقته وانتهت بعد نهايتها.
وتلك هي حال المراسيم من الناحية القانونية وهي حال قد تتعكر بالفعل عندما يمتنع المجلس النيابي بعد إنتخابه من المصادقة عليها والسلام.      

YAA BOUAZIZI 10

26 avril 2011, 17:04
يا بوعزيزي: 10       

كثيرة هي الأسئلة الملقاة بعد نشر حلقة "يا بوعزيزي 9" المتعلقة بالمراسيم وقيمتها القانونية وياتي باختصار الجواب عن بعضها.
السسؤال الأول: ما هي حجة أن المعني بأحكام الفصل 28 من الدستور هو رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية المؤقت ؟
السؤال الثاني: ما هي الحجة في أن حقيقة مهام رئيس الجمهورية المؤقت تختلف عن حقيقة مهام رئيس الجمهورية المنتخب ؟ 
الجواب عن السؤال الأول :
عندما ينص الفصل 28 من الدستور على أن
"لمجلس النواب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معيّن الى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنقضاء المدّة المذكورة" فإن المعنى بذلك هو رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب بصفته تلك وليس من تولى الرئاسة فورا لشغور المنصب بصفته رئيس مجلس النواب.
هذا وإن رئيس الجمهورية المؤقت وإن انتخب عضوا بمجلس النواب فقد تولى رئاسته بعد انتخابه منه ومن بين أعضائه.                          
وإن قصد الدستور من تولي رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية هو لسدّ الشغور ـ أولا ـ ولتحقيق انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات في مدّة الرئاسة المؤقتة وهي خمسة وأربعون يوما على الأقل وستون يوما على الأكثر ـ ثانيا ـ
إن كانت المهمّة الأصلية المعهود بها لرئيس الجمهورية المؤقت من الدستور هي المهمة الثانية فإن الشغور الحاصل بسبب الثورة من الطبيعي أن يدخل تغييرا على موضوع المهمة الثانية وتصبح بذلك المهمّة الأصلية الموكولة من الدستور والشعب لرئيس الجمهورية المِؤقت هي تحقيق إنتخابات لمجلس دستوري يتحقق إنتصابه في مدّة الرئاسة الوقتية وأقصاها ستون يوما أي قبل يوم 17 مارس 2011
إن كانت تلك هي مهمة الرئيس المؤقت الأساسية فإن الفصل 57 من الدستور لا يعطي له الحق في ممارسة كل المهام الرئاسية الدستورية وهي كثيرة وذلك حين منعه من ممارسة مهام رئاسة متعددة وهي:
أولا : الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته علما وأن الغاية من هذا المنع أن لا يستعمل الرئيس نفوذه وسلطات الدولة لتحقيق نجاحه في إنتخابات يترشح فيها لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانيا : لا يمكنه اللجوء الى الإستفتاء لأن مخاطبة الشعب مباشرة لا تتم إلا ممن انتخبه لرئاسة الجمهورية بصفة مباشرة.
ثالثا : لا يمكنه أن ينتهي مهام الحكومة لأن المطلوب من الحكومة دستوريا هو السهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والإختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية المنتخب لا الوقتي.
رابعا: لا يمكنه أن يحلّ مجلس النواب أو يتخذ التدابير الإستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46 .
من الثابت أن في تمكين الرئيس المؤقت من هذه المهام والمهام المذكورة خامسا هو تمكينه من القضاء على النظام الجمهوري والإطاحة به وهو أمر مخالف للقرار الأول من إعلان المجلس القومي التأسيسي الصادر يوم 25 جويلية 1957 عن نوابه بمقتضى ما لهم من نفوذ كامل مستمدّ من الشعب "وهو إلغاء النظام الملكي إلغاءا تاما".
خامسا : لا يمكنه تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة

السؤال الثاني :
لماذا ضبط الدستور مهام رئيس الجمهورية المؤقت وحددها ؟
ضبط الدستور مهام الرئيس المؤقت لأن الأصل عند الدستور هي الرئاسة الشرعية أي المنتخبة من الشعب مباشرة وأن أبغض الحلال عنده الرئاسة المؤقته.
لقد تضمنت توطئة هذا الدستور إعلان ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي بأنهم مصممين على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقرّ يرتكز على قاعدة تفريق السلط.
لا يمكن أن تحترم قاعدة تفريق السلط في نظام يرأس الجمهورية فيه رئيس مؤقتا ولم تنته مدّته إكتسب حق إتخاذ المراسيم في المدّة الرئاسية وبعدها وبذلك أصبحت بين يديه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 

YAA BOUAZIZI 11 L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE par Hedi KERROU

12 mai 2011, 18:03
                             المجلس التأسيسي

لا شكّ في أن تونس عرفت مجلسا تأسيسيا قبل المجلس التأسيسي المنتظر والذي لم يصدر رئيس الجمهورية المِقت المرسوم المتعلق به رغم تحديد تاريخ إجراءات الانتخابات يوم 24 جويلية 2011.

وبخصوص تاريخ المجلس التأسيسي الأول ونظامه أعلم أنه.

                           المجلس التأسيسي الأول

بمقتضى الأمر الصادر عن الباي بتاريخ 29 ديسمبر 1955 المنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 30 ديسمبر 1955 وقع إستدعاء المجلس القومي التأسيسي ليوم الأحد 08 أفريل 1956 لسنّ دستور للمملكة.
أما انتخاب هذا المجلس فإنه يقع حسب الإقتراع العام المباشر والسرّي طبق شروط يضبطها قانون انتخابي صدر فيما بعد.
وقد برر الأمر العلي إحداث هذا المجلس بأن الوقت حان لتمنح المملكة دستورا يحدد نظام السلط ويسيّر مختلف دواليب وحقوق المواطنين وواجباتهم.
ولغاية يمكن الشعب من المشاركة مشاركة فعلية وبواسطة ممثليه المنتخبين في إعداد القوانين الأساسية للبلاد.
كما سبق صدور هذا الأمر خطاب العرش الذي القاه الباي في 15 ماي 1955 تضمن فيه بأن الشعب برهن عن النضج واستكمال الوعي القومي ومدى تطوره وعن استعداده للقيام بجميع المسؤوليات التي لغيره من الشعوب الحرّة وبما يترتب عن هذه المسؤوليات من واجبات وحقوق.
وقد أشار هذا الخطاب الى أن الشعب الذي ساهم بكل ما في طاقته للقضاء على عوامل الطغيان وأبلى البلاء الحسن في الدفاع عن الحرية البشرية ومناصرة العدل من حقه أن يستنشق نسيم الحرية وأن يرتوي من مناهل العدل وأن يتمتع بحقوقه الفردية والجماعية وأن يعيش في إطمئنان موفور الكرامة في كنف السيادة القومية الكاملة ليصبح كل فرد منه مؤمنا في قرارة نفسه بأن له ما لغيره من مواطني الأمم الديمقراطية التي شاركت في انقاذ البشرية من الإستعباد وعليه ما عليهم.
ولذلك عزم الباي على الوصول الى مرحلة يتمّ فيها تعديل أداة التنفيذ وكيفية تركيزها على قاعدة تمثيل الشعب في تشكيلات منتخبة وتحديد إختصاصات هذه التشكيلات.
وأكد الباي أن الإصلاح الجوهري المقدم عليه هو إلهام من الله غز وجل كما وطد العزم على تحقيقه ما مارسه في الشعب من رغبة في الرقي السياسي وما علمه فيه من بلوغ الرشد والكفاءة ومن أجل ذلك لا بدّ من إتخاذ التدابير لإعداد النصوص التي تقرّ نيابة منتخبة تمثل طبقات الشعب .
لئن كان هذا هو رأي الباي في شعبه وفيما يتمناه له فمن الثابت أنه لم يتحقق شيء من هذا الشأن الى هذا التاريخ
فا لباي معذور بعد أن ألغي النظام الملكي يوم 25 جويلية 1957 بقرار المجلس القومي التأسيسي
أما من خلفهبعد أن أطاح به فقد عمل بنقيض وعوده
وبخصوص نظام إنتخاب المجلس القومي التأسيسي فقد حدّده الأمر العلي المؤرخ في 6 جانفي 1956 المنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 06 جانفي 1956.
وقد جاء التحديد طبقا لما ورد في الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإحداث المجلس القومي التأسيسي.
أما الناخب فهو التونسي الذكر البالغ 21 عاما والمقيم بالتراب التونسي .
ويستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بأكثر من ثلاث أشهر سجنا أو المحكوم عليهم بعقوقبة مالية من أجل مخالفة تشريع الشركات والمعتوهين والعساكر.
ولا يمنع من الترسيم بالقائمات الإنتخابية من صدر ضدّه حكم ذات صبغة سياسية أونقابية من أجل جنحة بسبب قلّة التبصر عمدا عدا الفرار بالمعيّة.
أما المترشح للإنتخابات فيجب أن يحسن القراءة والكتابة ويتجاوز عمره الثلاثين عاما ما لم يكن محلا للمطاعن الناتجة عن العقوبات الصادرة بعد تحرير القائمات الإنتخابية
ويستثنى من المترشحين الموظفين ذوو السلطة التي يضبطها أمر ومشائخ التراب وقباض المصالح المالية وحكام الفضاء الشرعي والوضعي.
يقدم الترشح في منطقة واحدة بإعلام حسب الصورة والآجال المعينة بقرار وزير الداخلية.
وتجري الإنتخابات على قاعدة الإقتراع على القائمة التي تحرر على الأغلبية من دورة واحدة تشمل القائمة عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها.
ولا يكون الإقتراع إلأ على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب وتلغي الأوراق التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة.
وتعتبر منتخبة قائمة المترشحين التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية
وإذا أحرزت عدّة قوائم عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع في دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى.
إن كان أول مجلس نيابي تونسي له الصلاحيات الواسعة فمن الثابت أن إنتخابه لم يقع بطريقة الإقتراع النسبي وهو أيسر وأصدق.
ومن المعلوم أن الإقتراع على القائمة بالأغلبية في دورة واحدة دون خلط ودون تشطيب فيه تسلط وضغط على الناخب لأنه طريقة كفيلة بإبعاد من يقصد التكتل إبعاده وهي طريقة لا تجسم مطامح الجميع ولا تعبر عن الرأي السائد.
وقد اعتمد في التقسيم الترابي للبلاد على دوائر إنتخابية متسعة ليكون الفوز للقوى من الأحزاب.
كما أحدث التنظيم الإنتخابي للمجلس الدستوري ثماني عشرة دائرة إنتخابية تشتمل كل دائرة على أكثر من عمل (ولاية) وبذلك تذوب شخصية المعروفين محليا وتكبر شخصية المعروفين قوميا لا جهويا ولذلك يمكن القول بأن ما نصّ عليه القانون الإنتخابي مبيّت وله أهداف مسبقة ومقصودة .
وقد أظهرت نتائج الإنتخابات يوم 25 مارس 1956 فوز القائمات الحمراء وهي قائمات الجبهة القومية وتحصلت على كل المقاعد .
لقد تكونت يوم 15 مارس 1956 هذه الجبهة القومية التي تضمنت الحزب الدستوري والإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد المزارعين وشخصيات معروفة أمثال الطاهر بن عمار ومحمد العزيز الجلولي ومحمد شنيق
وقد ضبط قرار وزير الداخلية المؤرخ في 01 مارس 1956 عدد الدوائر الإنتخابية وامتدادها وعدد المقاعد المسندة لها وهي :
الدائرة الأولى :      تونس العاصمة                                        9 مقاعد   
الدائرة الثانية :      عمل أحواز الحاضرة                                6 مقاعد
الدائرة الثالثة : عملا بنزرت وماطر (المركر الرئيسي بنزرت)      6 مقاعد
الدائرة الرابعة :     عملا نابل وسليمان (المركزالرئيسي نابل)             7 مقاعد
الدائرة الخامسة :عملا مجاز الباب وزغوان (المركز الرئيسي مجاز الباب)                              4  مقاعد
الدائرة السادسة :    عملا باجة وسوق الخميس (المركز الرئيسي باجة)          4 مقاعد
الدائرة السابعة       عملا سوق الإربعاء وعين الدراهم (المركزالرئيسي سوق الإربعاء) 4 مقاعد
الدائرة الثامنة        عملا الكاف وتبرسق (المركز الرئيسي الكاف)              5 مقاعد
الدائرة التاسعة       أعمال مكثر وسليانة وتاجروين (المركز الرئيسي مكثر)     4 مقاعد
الدائرة العاشرة       عملا تالة وسبيطلة (المركز الرئيسي تالة )                  4 مقاعد
الدائرة الحادية عشر  عملا القيروان وجلاص (المركز الرئيسي القيروان)         6 مقاعد
الدائرة الثانية عشرة  عمل سوسة                                               4 مقاعد       
الدائرة الثالثة عشرة عملا المنستير وجمال (المركز الرئيسي المنستير)     3 مقاعد
الدائرة الرابعة عشر  عملا المهدية والسواسي (المركز الرئيسي المدية )          4 مقاعد  
الدائرة الخامسة عشر أعمال صفاقس والصخيرة وجبنيانة (المركز الرئيسي صفاقس)    9 مقاعد
الدائرة السادسة عشر أعمال قفصة وسيدي بوزيد وتوزر (المركز الرئيسي قفصة )      7 مقاعد
الدائرة السابعة عشر  عملا قابس وجربة ( المركز الرئيسي قابس)                      5 مقاعد
الدائرة الثامنة عشر  أعمال ورغمّة و مطماطة وتطاوين ونفزاوة (المركز الرئيسي مدنين 7 مقاعد

أما بخصوص المجلس التأسيسي الثاني والمنتظر فإن الحصيرة حضرت قبل الجامع لذلك وحتى تكون الصلاة داخل الجامع لا خارجه يقع الكلام عنه علما وأن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 27 الصادر بتاريخي 19 أفريل 2011 صحيفة 488 أحدث هيئة عليا مستقلة ( هي الأخرى ) لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يصدر بعد المرسوم المتعلق به والسلام .

YAA BOUAZIZI 12 L ASSEMBLEE CONSTITUANTE 2 par Hedi KERROU

16 mai 2011, 18:16
يا بوعزيزي 12
                            المجلس التأسيسي المنتظر

لقد صدر ـ والحمد لله ـ المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ونشر بالرائد الرسمي عدد 33 المؤرخ في 10 ماي 2011 صحيفة 647.
وبالرجوع إليه وباختصار شديد يتضح :

                 أن له ديباجة غاية واضعها التأكيد على التوافق الحاصل على إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي                     وذلك :

ـ قطعا مع النظام السابق المبني على الإستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الإنتخابات.

ـ واعتبارا أن القانون الإنتخابي السابق لم يكفل إنتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة

    لذلك يتمّ إنتخابه وفقا لأحكام ملخصها الآتي :

أولا : الإنتخاب حق لجميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة والذين تتوفر فيهم شروط أخرى حدّدها المرسوم

ثانيا : الترشح لقائمة من التونسيين وليس للتونسي الذي يمنع عليه الترشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية وفي أكثر من دائرة
وتقدّم الترشحات على أساس مبدأ التنا صف بين النساء والرجال
ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال
ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر

ثالثا : وبخصوص الإقتراع فإن التصويت يجري على القائمة في دورة واحدة ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
الفصل 33 : تعمل كلّ قائمة على أن يكون مرشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية ويكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثلاثين.
الفصل 34 : يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين
الفصل 35 : إذا تقدمت الى الإنتخابات قائمة واحدة فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها
الفصل 36 : إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الإنتخابي ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويسند الى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الإنتخابي.
وتسند المقاعد الى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.
إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الإنتخابي فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.
وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنا.

       واعلم أن نتيجة تطبيق مقتضيات هذه النصوص هي حجة تثبت تحقيق وصدق ما تضمنته الديباجة من عدمه والسلام.

YAA BOUAZIZI 11 L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE par Hedi KERROU

12 mai 2011, 18:03
                             المجلس التأسيسي

لا شكّ في أن تونس عرفت مجلسا تأسيسيا قبل المجلس التأسيسي المنتظر والذي لم يصدر رئيس الجمهورية المِقت المرسوم المتعلق به رغم تحديد تاريخ إجراءات الانتخابات يوم 24 جويلية 2011.

وبخصوص تاريخ المجلس التأسيسي الأول ونظامه أعلم أنه.

                           المجلس التأسيسي الأول

بمقتضى الأمر الصادر عن الباي بتاريخ 29 ديسمبر 1955 المنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 30 ديسمبر 1955 وقع إستدعاء المجلس القومي التأسيسي ليوم الأحد 08 أفريل 1956 لسنّ دستور للمملكة.
أما انتخاب هذا المجلس فإنه يقع حسب الإقتراع العام المباشر والسرّي طبق شروط يضبطها قانون انتخابي صدر فيما بعد.
وقد برر الأمر العلي إحداث هذا المجلس بأن الوقت حان لتمنح المملكة دستورا يحدد نظام السلط ويسيّر مختلف دواليب وحقوق المواطنين وواجباتهم.
ولغاية يمكن الشعب من المشاركة مشاركة فعلية وبواسطة ممثليه المنتخبين في إعداد القوانين الأساسية للبلاد.
كما سبق صدور هذا الأمر خطاب العرش الذي القاه الباي في 15 ماي 1955 تضمن فيه بأن الشعب برهن عن النضج واستكمال الوعي القومي ومدى تطوره وعن استعداده للقيام بجميع المسؤوليات التي لغيره من الشعوب الحرّة وبما يترتب عن هذه المسؤوليات من واجبات وحقوق.
وقد أشار هذا الخطاب الى أن الشعب الذي ساهم بكل ما في طاقته للقضاء على عوامل الطغيان وأبلى البلاء الحسن في الدفاع عن الحرية البشرية ومناصرة العدل من حقه أن يستنشق نسيم الحرية وأن يرتوي من مناهل العدل وأن يتمتع بحقوقه الفردية والجماعية وأن يعيش في إطمئنان موفور الكرامة في كنف السيادة القومية الكاملة ليصبح كل فرد منه مؤمنا في قرارة نفسه بأن له ما لغيره من مواطني الأمم الديمقراطية التي شاركت في انقاذ البشرية من الإستعباد وعليه ما عليهم.
ولذلك عزم الباي على الوصول الى مرحلة يتمّ فيها تعديل أداة التنفيذ وكيفية تركيزها على قاعدة تمثيل الشعب في تشكيلات منتخبة وتحديد إختصاصات هذه التشكيلات.
وأكد الباي أن الإصلاح الجوهري المقدم عليه هو إلهام من الله غز وجل كما وطد العزم على تحقيقه ما مارسه في الشعب من رغبة في الرقي السياسي وما علمه فيه من بلوغ الرشد والكفاءة ومن أجل ذلك لا بدّ من إتخاذ التدابير لإعداد النصوص التي تقرّ نيابة منتخبة تمثل طبقات الشعب .
لئن كان هذا هو رأي الباي في شعبه وفيما يتمناه له فمن الثابت أنه لم يتحقق شيء من هذا الشأن الى هذا التاريخ
فا لباي معذور بعد أن ألغي النظام الملكي يوم 25 جويلية 1957 بقرار المجلس القومي التأسيسي
أما من خلفهبعد أن أطاح به فقد عمل بنقيض وعوده
وبخصوص نظام إنتخاب المجلس القومي التأسيسي فقد حدّده الأمر العلي المؤرخ في 6 جانفي 1956 المنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 06 جانفي 1956.
وقد جاء التحديد طبقا لما ورد في الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإحداث المجلس القومي التأسيسي.
أما الناخب فهو التونسي الذكر البالغ 21 عاما والمقيم بالتراب التونسي .
ويستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بأكثر من ثلاث أشهر سجنا أو المحكوم عليهم بعقوقبة مالية من أجل مخالفة تشريع الشركات والمعتوهين والعساكر.
ولا يمنع من الترسيم بالقائمات الإنتخابية من صدر ضدّه حكم ذات صبغة سياسية أونقابية من أجل جنحة بسبب قلّة التبصر عمدا عدا الفرار بالمعيّة.
أما المترشح للإنتخابات فيجب أن يحسن القراءة والكتابة ويتجاوز عمره الثلاثين عاما ما لم يكن محلا للمطاعن الناتجة عن العقوبات الصادرة بعد تحرير القائمات الإنتخابية
ويستثنى من المترشحين الموظفين ذوو السلطة التي يضبطها أمر ومشائخ التراب وقباض المصالح المالية وحكام الفضاء الشرعي والوضعي.
يقدم الترشح في منطقة واحدة بإعلام حسب الصورة والآجال المعينة بقرار وزير الداخلية.
وتجري الإنتخابات على قاعدة الإقتراع على القائمة التي تحرر على الأغلبية من دورة واحدة تشمل القائمة عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها.
ولا يكون الإقتراع إلأ على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب وتلغي الأوراق التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة.
وتعتبر منتخبة قائمة المترشحين التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية
وإذا أحرزت عدّة قوائم عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع في دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى.
إن كان أول مجلس نيابي تونسي له الصلاحيات الواسعة فمن الثابت أن إنتخابه لم يقع بطريقة الإقتراع النسبي وهو أيسر وأصدق.
ومن المعلوم أن الإقتراع على القائمة بالأغلبية في دورة واحدة دون خلط ودون تشطيب فيه تسلط وضغط على الناخب لأنه طريقة كفيلة بإبعاد من يقصد التكتل إبعاده وهي طريقة لا تجسم مطامح الجميع ولا تعبر عن الرأي السائد.
وقد اعتمد في التقسيم الترابي للبلاد على دوائر إنتخابية متسعة ليكون الفوز للقوى من الأحزاب.
كما أحدث التنظيم الإنتخابي للمجلس الدستوري ثماني عشرة دائرة إنتخابية تشتمل كل دائرة على أكثر من عمل (ولاية) وبذلك تذوب شخصية المعروفين محليا وتكبر شخصية المعروفين قوميا لا جهويا ولذلك يمكن القول بأن ما نصّ عليه القانون الإنتخابي مبيّت وله أهداف مسبقة ومقصودة .
وقد أظهرت نتائج الإنتخابات يوم 25 مارس 1956 فوز القائمات الحمراء وهي قائمات الجبهة القومية وتحصلت على كل المقاعد .
لقد تكونت يوم 15 مارس 1956 هذه الجبهة القومية التي تضمنت الحزب الدستوري والإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد المزارعين وشخصيات معروفة أمثال الطاهر بن عمار ومحمد العزيز الجلولي ومحمد شنيق
وقد ضبط قرار وزير الداخلية المؤرخ في 01 مارس 1956 عدد الدوائر الإنتخابية وامتدادها وعدد المقاعد المسندة لها وهي :
الدائرة الأولى :      تونس العاصمة                                        9 مقاعد   
الدائرة الثانية :      عمل أحواز الحاضرة                                6 مقاعد
الدائرة الثالثة : عملا بنزرت وماطر (المركر الرئيسي بنزرت)      6 مقاعد
الدائرة الرابعة :     عملا نابل وسليمان (المركزالرئيسي نابل)             7 مقاعد
الدائرة الخامسة :عملا مجاز الباب وزغوان (المركز الرئيسي مجاز الباب)                              4  مقاعد
الدائرة السادسة :    عملا باجة وسوق الخميس (المركز الرئيسي باجة)          4 مقاعد
الدائرة السابعة       عملا سوق الإربعاء وعين الدراهم (المركزالرئيسي سوق الإربعاء) 4 مقاعد
الدائرة الثامنة        عملا الكاف وتبرسق (المركز الرئيسي الكاف)              5 مقاعد
الدائرة التاسعة       أعمال مكثر وسليانة وتاجروين (المركز الرئيسي مكثر)     4 مقاعد
الدائرة العاشرة       عملا تالة وسبيطلة (المركز الرئيسي تالة )                  4 مقاعد
الدائرة الحادية عشر  عملا القيروان وجلاص (المركز الرئيسي القيروان)         6 مقاعد
الدائرة الثانية عشرة  عمل سوسة                                               4 مقاعد       
الدائرة الثالثة عشرة عملا المنستير وجمال (المركز الرئيسي المنستير)     3 مقاعد
الدائرة الرابعة عشر  عملا المهدية والسواسي (المركز الرئيسي المدية )          4 مقاعد  
الدائرة الخامسة عشر أعمال صفاقس والصخيرة وجبنيانة (المركز الرئيسي صفاقس)    9 مقاعد
الدائرة السادسة عشر أعمال قفصة وسيدي بوزيد وتوزر (المركز الرئيسي قفصة )      7 مقاعد
الدائرة السابعة عشر  عملا قابس وجربة ( المركز الرئيسي قابس)                      5 مقاعد
الدائرة الثامنة عشر  أعمال ورغمّة و مطماطة وتطاوين ونفزاوة (المركز الرئيسي مدنين 7 مقاعد

أما بخصوص المجلس التأسيسي الثاني والمنتظر فإن الحصيرة حضرت قبل الجامع لذلك وحتى تكون الصلاة داخل الجامع لا خارجه يقع الكلام عنه علما وأن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 27 الصادر بتاريخي 19 أفريل 2011 صحيفة 488 أحدث هيئة عليا مستقلة ( هي الأخرى ) لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يصدر بعد المرسوم المتعلق به والسلام .

YAA BOUAZIZI 13 DATE DES ELECTIONS DE L ASSEMBLEE CONSTITUANTE par Hedi KERROU

27 mai 2011, 14:14
تاريخ إنتخاب المجلس التأسيسي المنتظر
                        
                                               بقلم : الهادي كرّو


ما هو معلوم بالنسبة للإنسان بعد وضعه هو تاريخ ولادته وجنسه ومازاد على ذلك فهو غير معلوم خاصة تاريخ وفاته.
وبالنسبة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فما هو معلوم بعد ولادتها هو تاريخ إحداثها وصفة الإستقلال الخاصة بها وتاريخ وفاتها.
أما تاريخ ولادتها فهو تاريخ صدور المرسوم عدد 37 لسنة 2011 الذي أحدثها وهو 18 أفريل 2011.
أما تاريخ نهايتها فقد ضبطه الفصل الأول من مرسوم إحداثها عدد 27 لسنة 2011 المذكور وهو تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات .
أما صفتها فهي مستقلة وهي صفة تلاحقها وتذكر مع ذكر إسمها ؟
وللوقوف على معنى هذه الصفة نلاحظ أن الإستقلال بالنسبة لهذه الهيئة ولو كانت عليا فإنه يبقي شأن الهيئة دون شأن الأصل الذي أحدثها ولا تكون مستقلة وقائمة بذاتها إلا في ممارسة المهام الموكولة لها قانونا دون إمكانية تجاوز الحدود والإمتناع عن القيام بالواجب.
وبذلك يتضح أن الإستقلال لا يجعل من هذه الهيئة دولة وسط الدولة وإنما تبقى بذلك هيئة صلب الدولة مستقلة في عملها وتبقى مسؤولة عن عملها عند الدولة
وتأكيدا لمعنى الإستقلال بالنسبة لهذه الهيئة نلاحظ أن تاريخ الإنتخابات التي أحدثت من أجله هذه الهيئة هو يوم 24 جويلية 2011 حسب قرار الدولة القائم نظامها ولو كانت مؤقته.
من الثابت أن التاريخ الذي ضبطته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وهو يوم 14 أكتوبر 2011 هو تاريخ لا يستقيم واقعا وقانونا.

أولا من الناحية الواقعية :
أن تاريخ إنتخابات المجلس التأسيسي أعلن عنه رئيس الجمهورية المؤقت الذي  بيده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأكدته الحكومة المؤقته وهو يوم 24 جويلية 2011 وذلك قبل أحداث اللجنة العليا المستقلة للإنتخاب.

ثانيا : من الناحية القانونية :
لئن تضمن الفصل 4 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011  والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 المؤرخ في 19 أفريل 2011 صحيفة 488 أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتولى إعداد رزنامة الإنتخابات فإن لفظ رزنامة لا يفيد إختيار تاريخ الإنتخابات وإنما يفيد إعداد وضبط كل الأعمال المادية والإجراءات المتعلقة بوقوع الإنتخابات المعلوم تاريخها وهو يوم 24 جويلية 2011.
علما وأن لفظ الرزنامة خلا من ذكره لسان العرب لإبن منظور والقاموس المحيط لفيروز أبادي ولعلّه تركي الأصل لأنه يفيد التقويم وتقسيم الأزمنة وحساب الأوقات وما يتعلق بها وقد تعود الشعب التونسي منذ الإستقلال على أن يؤكل لهيئات إعداد رزنامة تتعلق بمواسم هامّة عند السلطة مثل إحتفلات 03 أوت وإحتفالات 07 نوفمبر علما وأن إعداد الرزنامة لا يعطي لصاحبها حقّ تغيير تاريخ ميلاد بورقيبة أو تاريخ وقوع التحوّل وشتّان بين الثرى والثريّة.
وعلى هذا الأساس يكون تأخير تاريخ الإنتخابات من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فهو أمر خارج عن أنظارها لأسباب ذكرت ولأن في تأخير تاريخ الإنتخابات تعمّد في إطالة عمر الهيئة  العليا المستقلة للإنتخابات  وهو أمر مكلف للشعب وفيه عدم إحترام لتاريخ ضبطته السلطة العمومية ولو كانت مؤقته وهو محسوب عليها
لذلك فإن كل الأسباب التي تقدمها الهيئة لتبرير تصرفها لا تقبل ولو كان مستساغا  عند البعض لأن كل عضو في هذه الهيئة بما فيهم رئيسها وقع إختياره من بين قائمة ترشحات أو إختيارات عند الإقتضاء وذلك قبل تسميته بأمر.
وعلى هذا الأساس كان من الممكن لأعضاء الهيئة المستقلة أن لا يترشحوا أو لا يقبلوا إختيارهم للهيئة إعتمادا على عدم القدرة على الإضطلاع بالمهام الموكولة إليهم رغم الإمتيازات والتسهيلات الموفرة للهيئة نذكر منها إستقلالها المالي والإداري والموارد المتأتية من إعتمادات الدولة وميزانية خاصة مصاريفها تحمل على حساب مفتوح بإسمها يديره رئيس الهيئة .
كما أن نفقاتها معفاة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
وزيادة على ذلك يشترط لعضوية الهيئة التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة رغم مساعدة جهاز إداري ومالي وفنّي توفّره الدولة وتحدد الهيئة تنظيمه وطرف تسييره ويخضع الى سلطتها المباشرة.
ومن المعلوم أنه مطلوب قانونا من كل السلط العمومية تقديم جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها وهي التي تضبط نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
ولا ننسى الحصانة التي تتمتع بها الهيئة إذ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيسها أو أحد أعضاءها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها وقل ربّي أنعمت فزد.
وفي النهاية فإن الإمتيازات المذكورة تحقق المعجزات والسلام.