samedi 15 août 2015
la femme et l'heritage par Hedi Kerrou
lundi 2 février 2015
le centenaire du code penal par Hedi Kerrou
dimanche 28 décembre 2014
A BOUAZIZI 5
يا بوعزيزي : 5
لمعرفة السلط العمومية التي تولى تنظيمها المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 13 مارس 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 الصادر بتاريخ 25 مارس 2011 بصفة مختصرة فإن الرجوع الى أحكام المرسوم تبيّن أن المقصود بالسلط العمومية هو ما تبقى من سلط ا لدولة بعد ان تولى الفصل 2 من المرسوم حلّ المجالس التالية :
ـ مجلس النوابـ مجلس المستشارين
ـ المجلس الإقتصادي والإجتماعي
ـ المجلس الدستوري
وبعد أن عهد مؤقتا بتصريف أمورها الإدارية والمالية الى الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية
وهكذا يمكن إعتبار السلط المتبقية والمعنية بالتنظيم هي السلط التي تتكون منها تقليديا الدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ونظرا للظروف فإنه لا يمكن ـ في هذا المجال ـ التمسك بمبدأ تفريق السلط الذي لم تعرفه تونس رغم أن توطئته دستور غرة جوان 1959 أكّد أن الشعب مصمم على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط .
السلطة التشريعية
فالسلطة التشريعية يمارسها رئيس الجمهورية وإن كان الفصل الرابع من المرسوم يوحي بأن مهمّته التشريعية تقتصر على ختم المراسيم بعد مداولتها في مجلس الوزراء والسّهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتشمل المهام التشريعية إصدار المراسيم في كل المواد التي يدخل تطبيقها في مجال القانون رغم أن الفصل 5 من المرسوم باستثناء فقرته الأخيرة يوحي بأن مجال مهام رئيس الجمهورية التشريعية محدّد بالمواد التي ضبطها هذا الفصل ومن بينها مادة مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي كان بوابة دخل منها عديد الأبرياء حصن التعذيب والظلم في النظام السابق.
السلطة التنفيذية
يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقته يرأسها الوزير الأول.
ولرئيس الجمهورية المؤقت المهام الموكولة من الدستور لرئيس الجمهورية الراحل من الدستور
هذا وقد تعرض المرسوم لما يجب إتخاذه عند حصول شغور منصب رئيس الجمهورية الموقت ولم يلزم الشخص الذي يعوضه بأداء اليمين وهذا لا يبرره غياب مجلسي نواب الشعب لأن أداء اليمين يمكن أن يتمّ ويبث مباشرة على القنوات التلفزية ويشاهده من لا يمكنه حضور الموكب من الشعب.
وقد تعرض المرسوم للمجالس المحلية وتركها على الحال التي هي عليها وتبقى بذلك المجالس المحلية خاضعة للسلطة التنفيذية.
السلطة القضائية
أما السلطة القضائية فقد عالجها المرسوم بحذر موكلا أمرها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد تواصل الى إخراج المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات عن السلطة القضائية وإبقائهما ضمن السلط التنفيذية رغم تحاشي المرسوم إستعمال لفظ مجلس الدولة الذي تتركب منه المؤسستين المذكورتين حسب الفصل 69 من الدستور.
هذا وإن أحكام المرسوم تنطبق على المؤسسات العمومية الى أن يباشر مهامه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب إنتخابا عاما حرّا وسرّيا (نزيها ؟) ويتولى ضبط تنظيما آخر للسلط العمومية.
وفي النهاية فقد عرفت البلاد قانونا مماثلا آخر وهو الأمر العلي المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنشور بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1955 وهو حجة على أن صناعة النصوص القانونية كانت زمن الباي أحكم وأدقّ شكلا ومضمونا.
YA BOUAZIZI 6
يا بوعزيزي 5
بخصوص مشروع القانوني الإنتخابي
لا تغرنّك حدّة المناقشات بين أعضاء الهيئة العليا الموكول لها إعداد مشروع القانون الإنتخابي.
ولا تنسى في هذا الصدد أن روائع سوق عكاظ في الجاهلية تخضع لما تضمنه طالع البيت الأول من معلقة عنترة العبسي المذهّبة : " هل غادر الشعراء من متردم"
لذلك لا تحسبنّ قواعد القانون الإنتخابي ـ بصفة عامة ـ إبتكارا وإنما هي حسن إنتقاء لبعض المبادئ وطرق الإنتخابات التي غصّت بها كتب الإختصاص.
وعلى كلّ فإن القانون الإنتخابي ـ بصفة عامة ـ ولا أعني بذلك مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا هو مجموعة من القواعد تراعى فيها مطامح المجتمع الذي أعدّت له ومصالحه.
هذا وإن الحرص الشديد على تحقيق دمقراطية مستوردة يكسب القانون الإنتخابي عند تطبيقه قدرة يجد بفضلها المسلم مذهبه واليهودي يهوديته والزنديق زندقته والسلام .
تونس في 15 أفريل 2011
Y.B par Hedi Kerrou
BOUAZIZI 7
يا بوعزيزي : 7
بخصوص فايدة حمدي وأنت تعرف من هي كما تعرف من أنت والله بكل شيء عليم لقد أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد يوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 حكما يقضي بعدم سماع الدعوى
وأعلم أنه لا يمكن التعليق على هذا الحكم قبل قراءته والله نسأل أن لا يتغيّر طعم الثورة ويصبح مرّا والسلام
تونس في 19 أفريل 2011
YAA BOUAZIZI 8
يا بوعزيزي: 8
اعلم أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي تمّ تعيين أعضائها مجددا بالقرار المؤرخ في 05 أفريل 2011.
وارجع الى قرار الوزير الأول المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 بتاريخ 08 أفريل 2011 صحيفة 455 لتعلم أن فصله الثاني الغى القرار المؤرخ في 04 مارس 2011 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 17 المؤرخ في 15 مارس 2011 وبذلك أصبح عدد الشخصيات الوطنية بالمجلس 72 عوضا عن 42 وان الشخصية الوطنية جلبار نقاش ذهب ضحية الإلغاء المذكور ـ حسب الظاهر ـ في حين وقع تجديد تعيين الشخصية الوطنية صوفي بسيس.
وتأكد أن عائلات الشهداء مثلتهم في الهيئة العليا عائلة البوعزيزي في شخص منجي وعلي وفيهما الكفاية ومن أجل ذلك يستحق صاحب اللفتة الجزاء المناسب والسلام.
YAA BOUAZIZI : 9 Le Decret-Loi par Hedi KERROU
يا بوعزيزي: 9
المرسوم ؟
في سياق الجدل القانوني حول المراسيم الصادرة هذه المدّة
اعلم أن الشعب هو الذي يمارس السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي وهو مجلس الأمة حسب دستور 1959 وبواسطة مجلسين إثنين بدأ من سنة 2002 وهما مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وعلى هذا الأساس يكون وجود المرسوم حجّة على مشاركة السلطة التنفيذية في مهام السلطة التشريعية رغم ما أكّده الشعب في توطئة الدستور بواسطة ممثليه المجتمعين في مجلس قومي (وطني) تأسيسي أنه مصمم على إقامة ديمقراطية أساها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط.
وحسب دستور 1959 يعقد مجلس النواب في كل سنة دورتين يحددهما القانون ولا تتجاوز الدورة الواحدة ثلاثة أشهر.
وتبقى اللجان القارّة تعمل بدون إنقطاع أثناء عطلة المجلس.
ويجتمع المجلس بصورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.
ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية حقّ إتخاذ المراسيم خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة المختصّة.
هذا ويقع عرض هذه المراسيم على المجلس النيابي في دورته العادية المقبلة للمصادقة عليها.
وبتنقيح الفصل 29 من الدستور بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في غرة جوان 2002 أصبح يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كلّ سنة دورة عادية تبتدي خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
ويجتمع مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة إستثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.
ولرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلسين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
إن كانت هذه هي ماهية المرسوم قبل الثورة فما هي القيمة القانونية للمراسيم بعد الثورة.
الثورة والمراسيم
من المعلوم أنه ترتب عن الثورة تطبيق الفصل 56 من الدستور ما بين يومي 14 و 15 جانفي 2011 وذلك بعد أن أعلن الوزير الأول حالة التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية وسمّى نفسه رئيسا للجمهورية .
ومن الغد وبعد أن ثبت عدم وجود الأمر الرئاسي الذي يفوّض بمقتضاه رئيس الجمهورية سلطاته الى الوزير الأول عندها خلع هذا الأخير جبّة رئاسة الجمهورية وألبسها رئيس مجلس النواب وبقي في منصبه وزيرا أولا وذلك تطبيقا للفصل 57 من الدستور.
من الثابت أن رئيس مجلس النواب تولى مهام رئاسة الجمهورية بعد ثبوت الشغور النهائي لهذا المنصب ويؤكد الدستور في هذا المعنى أن رئيس مجلس النواب يتولى مؤقتا مهام رئاسة الجمهورية لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما.
ومن الطبيعي أن يطرح السؤال التالي : هل يمكن لرئيس الجمهورية المِؤقت أن يتخذ المراسيم في مدّة رئاسته المؤقته هي الأخرى؟
الجواب عندي أنه لا يمكن ـ بعد الثورة ـ لرئيس الجمهورية المؤقت أن يتخذ المراسيم طيلة مدّة رئاسته المؤقتة التي تبتدئ يوم 15 جانفي 2011 وتنتهي مدّتها القصوى يوم 16 مارس 2011 بدخول الغاية وذلك لأن الدورة السنوية العادية بالنسبة لمجلس النواب ومجلس المستشارين هي في حالة إنعقاد في المدّة المؤقته التي تولى فيها رئيس مجلس النواب ممارسة مهام رئاسة الجمهورية لأن الدورة العادية بالنسبة للمجلسين بدأ إنعقادها خلال شهر أكتوبر 2010 وتنتهي خلال شهر جويلية 2011 حسب الفصل 29 من الدستور.
ورغم ذلك فقد تولى رئيس الجمهورية المؤقت إصدار المراسيم مدّة رئاسته المؤقته وذلك إستنادا إلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 09 فيفري 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 10 فيفري 2011 صحيفة 10 الذي فوّض بمقتضاه مجلس النواب ومجلس المستشارين الى رئيس الجمهورية الموقت إتخاذ مراسيم إلى غاية إنتهاء مهامه في أهمّ وأغلب المجالات.
إن هذا الإجراء باطل وبه تخلى مجلس النواب بالخصوص عن المهمة التي انتخب من أجلها وهي ممارسة السلطة التشريعية التي فرط فيها لفائدة السلطة التنفيذية وهي غير مؤهلة دستوريا للإضطلاع بها.
هذا ومن المؤكد وفي المعنى المذكور فإن الفصل 28 من الدستور المطبق من القانون عدد 5 لسنة 2011 المذكور والذي ينصّ على أن :
" لمجلس النواب أن يفوض لمدّة محدودة ولغرض معيّن إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنقضاء المدّة المذكورة " هو فصل يمّكن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية المؤقت من إتخاذ المراسيم بالتفويض لأن الفصل 57 من الدستور وإن مكّن رئيس مجلس النواب تولّي المهام الرئاسية بصفة مؤقته فإنه حدّد المهام التي يمارسها والمهام التي لا يمكن أن يمارسها ومن بينها بالخصوص حلّ مجلس النواب.
لا شكّ بأن مجلس النواب قد موّت ومثله مجلس المستشارين بإصدار القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 09 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في إتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وقد تمّ دفن المجلسين بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 25 مارس 2011 صحيفة 367 الذي عمد الى حلّهما.
وهكذا يمكن القول بأن عملية حلّ مجلس النواب بدأت خلال مدّة الرئاسة المؤقته وانتهت بعد نهايتها.
وتلك هي حال المراسيم من الناحية القانونية وهي حال قد تتعكر بالفعل عندما يمتنع المجلس النيابي بعد إنتخابه من المصادقة عليها والسلام.
Inscription à :
Articles (Atom)